ابن عربي
268
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وصل في فصل : الإحرام إثر صلاة ( 260 ) وهو مستحب عند العلماء فرضا كان أو نفلا . غير أن بعضهم يستحب أن يتنفل له ( - للإحرام ) بركعتين فإنه أولى ، إذ كانت السنة من النبي - ص - الصلاة في ذلك . والسنة أحق بالاتباع ، فإنه لهذا سنت . وقد قال : « خذوا عنى مناسككم » في حجه - ص - . ( الصلاة والحج والعمرة عبادات بين طرفي تحريم وتحليل ) ( 261 ) إنما شرع الإحرام إثر صلاة لأن الصلاة عبادة بين طرفي تحريم